العلامة الحلي
13
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
وحكي عن ابن مسعود ، والثوري ، والأوزاعي أنها تجب ولا تخرج حتى يبلغ ( 1 ) . وقال ابن مسعود : أحص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة ، فإذا بلغ أعلمه ، فإذا شاء زكى وإن شاء لم يزك ( 2 ) . احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وآله : " من ولى يتيما له مال فليتجر له ، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة " ( 3 ) . وإنما تأكله الصدقة بإخراجها ، وإنما يجوز إخراجها لو كانت واجبة . ولأن عليا عليه السلام كان عنده مال لأيتام بني أبي رافع ، فلما بلغوا سلمه إليهم ، وكان قدره عشرة آلاف دينار ، فوزنوه فنقص فعادوا إلى علي عليه السلام ، وقالوا : إنه ناقص ء . قال : " أفحسبتم الزكاة ؟ " قالوا : لا . قال : " فاحسبوها " فحسبوها فخرج المال مستويا ، فقال عليه السلام : " أيكون عندي مال لا أؤدي زكاته ! " ( 4 ) . ولأن من يجب العشر في زرعه يجب ربع العشر في ورقه كالبالغ . والحديثان محمولان على الاستحباب ، ونمنع وجوب العشر . تذنيب : لا زكاة في المال المنسوب إلى الجنين ؟ لعدم التكليف ، وعدم الوثوق بحياته ووجوده ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : يجب كمال الصبي ( 5 ) . والأصل ممنوع . مسألة 6 : لو اتجر في مال الطفل من له ولاية في ماله نظرا للطفل وشفقة
--> ( 1 ) المجموع 5 : 331 ، حلية العلماء 3 : 9 ، الميزان للشعراني 2 : 3 ، المغني 2 : 488 ، الشرح الكبير 2 : 670 . ( 2 ) المجموع 5 : 329 ، المغني 2 : 488 ، المبسوط للسرخسي 2 : 162 ، والأم 2 : 29 . ( 3 ) سنن الترمذي 3 : 32 / 641 ، سنن الدارقطني 2 : 109 - 110 / 1 . ( 4 ) سنن الدارقطني 2 - 110 - 111 / 5 و 6 ، سنن البيهقي 4 : 107 - 108 بتفاوت . ( 5 ) المجموع 5 : 330 ، فتح العزيز 5 : 518 .